الفصل 397
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتحوّل لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية بالإعلان النهائي عن نتائج أوّل جهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون