الفصل 381
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للأقاليم والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون