Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى مدير الملكية العقارية الترسيم الاسمي لحقوق عينية ناتجة عن حلول تركة بعد اطلاعه على حجة الوفاة والمضمون من رسم الوفاة الموجهين إليه من طرف الجمهورية أو حاكم الناحية وفقا للقانون الضابط للحالة المدنية.
ويعفى هذا الترسيم من كل المعاليم والمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟