الفصل 397
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى مدير الملكية العقارية الترسيم الاسمي لحقوق عينية ناتجة عن حلول تركة بعد اطلاعه على حجة الوفاة والمضمون من رسم الوفاة الموجهين إليه من طرف الجمهورية أو حاكم الناحية وفقا للقانون الضابط للحالة المدنية.
ويعفى هذا الترسيم من كل المعاليم والمصاريف.
ويعفى هذا الترسيم من كل المعاليم والمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون