الفصل 57
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوي بينهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون