الفصل 285
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع التخلي بكتابة المحكمة التي بدائرتها الأعيان وعلى أن يسلم وصلا في ذلك.
وإذا كان العقار مسجلا فإن على أن يعلم بالتخلي فورا مدير الملكية العقارية الذي يتولى التنصيص على ذلك برسم الملكية.
ويقع بطلب من أحرص الطرفين مؤتمن يباع عليه العقار طبق الإجراءات المتبعة في البيوعات الجبرية.
وإذا كان العقار مسجلا فإن على أن يعلم بالتخلي فورا مدير الملكية العقارية الذي يتولى التنصيص على ذلك برسم الملكية.
ويقع بطلب من أحرص الطرفين مؤتمن يباع عليه العقار طبق الإجراءات المتبعة في البيوعات الجبرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون