Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقع التخلي بكتابة المحكمة التي بدائرتها الأعيان وعلى أن يسلم وصلا في ذلك.
وإذا كان العقار مسجلا فإن على أن يعلم بالتخلي فورا مدير الملكية العقارية الذي يتولى التنصيص على ذلك برسم الملكية.
ويقع بطلب من أحرص الطرفين مؤتمن يباع عليه العقار طبق الإجراءات المتبعة في البيوعات الجبرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟