الفصل 351
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
بعد صدور الحـكم فـي الأصل يوجه ملف القضية إلى مدير الملكية العقارية الذي يتولـى التسجـيل بمقـتضى نسخة الحكم المسلمة إليه من طرف موقعا عليها من طرف رئيس المحكمة العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون