الفصل 367
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
قيد الدعاوي قيدا احتياطيا لا يجري إلا بإذن يصدره رئيس بمكان العقار بناء على عريضة تحال على مدير الملكية العقارية لإبداء رأيه فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون