الفصل 365
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تقيد قيدا احتياطا برسم الملكية :
أولا : الدعاوى الرامية إلى استصدار ببطلان الحقوق العينية المرسمة أو إبطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال أو القيام بالشفعة أو إصلاح الترسيم أو التشطيب.
ثانيا : الدعاوي الرامية إلى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في عقار أو التخصيص به.
ثالثا : طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام المرسمة.
أولا : الدعاوى الرامية إلى استصدار ببطلان الحقوق العينية المرسمة أو إبطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال أو القيام بالشفعة أو إصلاح الترسيم أو التشطيب.
ثانيا : الدعاوي الرامية إلى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في عقار أو التخصيص به.
ثالثا : طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام المرسمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون