الفصل 371
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس التي بدائرتها العقار أن يصدر إذنا على عريضة بالتشطيب على القيود الاحتياطية المتعلقة بالدعاوي وعقود المغارسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون