الفصل 80
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للشريك أن يحدث ثقبا في الحائط المشترك ولا أن يسند عليه البناءات الخفيفة من المنشآت إلا برضاء الشريك الآخر فإن لم يوافق هذا الأخير على ذلك يرفع الأمر إلى المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون