الفصل 117
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تجري القسمة القضائية لدى المحكمة الابدائية.
وإذا كان في مولى عليه أو غائب سواء كان طالبا أو مطلوبا فلا يتوقف نائبه على إذن خاص.
وإذا كان في مولى عليه أو غائب سواء كان طالبا أو مطلوبا فلا يتوقف نائبه على إذن خاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون