الفصل 98
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلك البناء بالحريق أو بسبب آخر ولم يوجد شرط مخالف كان المالكون ملزمين من حيث إعادته بما تقرره "نقابة المالكين" بالأغلبية المزدوجة المنصوص عليها بالفصل 91.
فإذا قررت "نقابة المالكين" إعادة البناء خصص التعويض المستحق بسبب هلاك العقار لأعمال الإعادة مع مراعاة حقوق أصحاب الديون التي تم ترسيمها.
فإذا قررت "نقابة المالكين" إعادة البناء خصص التعويض المستحق بسبب هلاك العقار لأعمال الإعادة مع مراعاة حقوق أصحاب الديون التي تم ترسيمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون