الفصل 236
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للدائن أن يستعمل ولا أن يرهنه للغير ولا أن يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه الأخرى في صالحه ما لم يكن مأذونا في ذلك صراحة.
وان خالف ذلك كان مسؤولا ولو في صورة الأمر الطارئ بدون أن يمنع من غرم الحاصل للمدين أو لمعير الرهن.
وان خالف ذلك كان مسؤولا ولو في صورة الأمر الطارئ بدون أن يمنع من غرم الحاصل للمدين أو لمعير الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون