الفصل 267
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن للراهن على إلا حق قابل للفسخ فإن ذلك ينقضي بفسخ حقوق الراهن.
على أن تخلي الراهن بمحض اختياره عن الحق أو الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المرتهنين.
على أن تخلي الراهن بمحض اختياره عن الحق أو الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين المرتهنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون