الفصل 136
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المصفي إقامة حجة الوفاة عند الاقتضاء وكذلك ضبط التركة وإدارتها وقسمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون