الفصل 82
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
كل سياج أو خندق فاصل بين الأرضين لمالكين مختلفين يعتبر مشتركا ما لم يقم عرف أو دليل على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون