الفصل 76
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل شريك حق إقامة بناء على الجهة الموالية لعقاره في الحائط المشترك أو غرز أخشاب فيه وذلك إلى حد نصف سمكه ولا يجوز له أن يجتازه إلا برخصة كتابية من شريكه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون