الفصل 361
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع إبطالهما أو عليهما أو تعديلهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون