الفصل 332
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
أحكام المحكمة العقارية لا تقبل الطعن بالاعتراض ولا بالاستئناف ولا بأية وسيلة أخرى.
غير أنه يمكن لأحد الأطراف طلب مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة العقارية في أجل شهرين من تاريخ صدورها في الصور التالية :
1ـ اعتماد الحكم نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه مما يصيره غير منطبق.
2ـ وجود مدني اتصل به القضاء متناقض مع الحكم العقاري سبق إضافته لملف التسجيل.
3ـ إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير مباشر من شأنه أن يغير وجه الفصل في القضية.
4ـ وجود سابق بالتسجيل متناقض مع الحكم مطلب المراجعة ويمكن للمحكمة العقارية في هذه الصورة أن تتولى المراجعة من تلقاء نفسها دون أجل.
كما يمكن لكل من له مصلحة طلب مراجعة الأحكام المؤسسة على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي. ولا يقبل مطلب المراجعة بعد مضي شهرين من تاريخ صدور الحكم النهائي أو إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.
وتنظر في مطلب المراجعة الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية التي تتركب من رئيس المحكمة أو الوكيل الأول ومن أربعة وكلاء ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم.
ويرفع مطلب المراجعة إلى رئيس المحكمة العقارية بطلب يقدمه محام لدى التعقيب أو المكلف العام بنزاعات الدولة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها ويتضمن بيانا لأسباب طلب المراجعة مرفوقا بما يؤيد ذلك.
وإن رأى رئيس المحكمة جدية المطلب يأذن بتقييده بعد تأمين لمبلغ خطية قدرها 50 دينارا وبإعلام إدارة الملكية العقارية به لإجراء قيد احتياطي على وإلا يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم والتنصيص على ذلك بدفتر المحكمة حسب مقتضيات الفصل 353 من هذه المجلة. وتعفى الدولة والجماعات المحلية من تأمين الخطية.
وتتولى كتابة المحكمة استدعاء المعنيين بالجلسة.
وتبت الدوائر المجتمعة في المطلب وإن رأت وجها للنقض تنظر في الأصل وفي صورة الرفض تقرر حجز الخطية وتأذن بالتشطيب على القيد الاحتياطي أو على التنصيص الوارد بدفاترها وتكون قراراتها باتة.
أحكام المحكمة العقارية لا تقبل الطعن بالاعتراض ولا بالاستئناف ولا بأية وسيلة أخرى.
غير أنه يمكن لأحد الأطراف طلب مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة العقارية في أجل شهرين من تاريخ صدورها في الصور التالية :
1ـ اعتماد الحكم نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه مما يصيره غير منطبق.
2ـ وجود مدني اتصل به القضاء متناقض مع الحكم العقاري سبق إضافته لملف التسجيل.
3ـ إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير مباشر من شأنه أن يغير وجه الفصل في القضية.
4ـ وجود سابق بالتسجيل متناقض مع الحكم مطلب المراجعة ويمكن للمحكمة العقارية في هذه الصورة أن تتولى المراجعة من تلقاء نفسها دون أجل.
كما يمكن لكل من له مصلحة طلب مراجعة الأحكام المؤسسة على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي. ولا يقبل مطلب المراجعة بعد مضي شهرين من تاريخ صدور الحكم النهائي أو إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.
وتنظر في مطلب المراجعة الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية التي تتركب من رئيس المحكمة أو الوكيل الأول ومن أربعة وكلاء ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم.
ويرفع مطلب المراجعة إلى رئيس المحكمة العقارية بطلب يقدمه محام لدى التعقيب أو المكلف العام بنزاعات الدولة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها ويتضمن بيانا لأسباب طلب المراجعة مرفوقا بما يؤيد ذلك.
وإن رأى رئيس المحكمة جدية المطلب يأذن بتقييده بعد تأمين لمبلغ خطية قدرها 50 دينارا وبإعلام إدارة الملكية العقارية به لإجراء قيد احتياطي على وإلا يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم والتنصيص على ذلك بدفتر المحكمة حسب مقتضيات الفصل 353 من هذه المجلة. وتعفى الدولة والجماعات المحلية من تأمين الخطية.
وتتولى كتابة المحكمة استدعاء المعنيين بالجلسة.
وتبت الدوائر المجتمعة في المطلب وإن رأت وجها للنقض تنظر في الأصل وفي صورة الرفض تقرر حجز الخطية وتأذن بالتشطيب على القيد الاحتياطي أو على التنصيص الوارد بدفاترها وتكون قراراتها باتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون