الفصل 206
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن يكون ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لدين مستقبل أو محتمل أو معلق على شرط على أن يحدد في مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذين يمكن أن ينتهي إليه هذا الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون