الفصل 225
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان هلاك أو تعيبه بفعل المدين كان للمرتهن أن يطالبه حالا بأداء الدين وإن كان مؤجلا إذا لم يعرض عليه المدين رهنا آخر يساوي الأول قيمة أو إضافة رهن آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون