الفصل 40
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
للحائز أن يضم إلى حوزه حوز ما انجر منه الحق بجميع صفاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون