الفصل 204
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من ليس له شراء ما ذكر بالفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات والعقود ليس له تسلمه على وجه الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون