الفصل 290
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع على الرهون بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء.
أما التنقيص منها فلا يقع إلا بموجب اتفاق.
أما التنقيص منها فلا يقع إلا بموجب اتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون