الفصل 158
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لـمالك العين طلب انقضاء حق الانتفاع لسوء تصرف المنتفع في العين.
ويجوز لدائني المنتفع التداخل في حفظا لحقوقهم ويمكن عرض إصلاح ما تخرب وتقديم للمستقبل.
وللمحكمة حسب الظروف أن تحكم إما بانقضاء حق الانتفاع وإما بتسليم العين لمالكها مع فرض جراية عليه يدفعها سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه وذلك إلى نهاية المدة التي كان ينقضي بها الانتفاع.
ويجوز لدائني المنتفع التداخل في حفظا لحقوقهم ويمكن عرض إصلاح ما تخرب وتقديم للمستقبل.
وللمحكمة حسب الظروف أن تحكم إما بانقضاء حق الانتفاع وإما بتسليم العين لمالكها مع فرض جراية عليه يدفعها سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه وذلك إلى نهاية المدة التي كان ينقضي بها الانتفاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون