الفصل 104
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد شريكا على معنى الفصل السابق :
أولا : كل مالك أو وارث لحصة مشاعة من عقار مشترك.
ثانيا : مالك الهواء بالنسبة للأرض المبيعة.
ثالثا : مالك الأرض بالنسبة لهوائها المبيع.
رابعا : كل شريك في دار معدة للسكنى غير خاضعة لأحكام ملكية الطبقات استقل بجزء منها دون بقيتها.
أولا : كل مالك أو وارث لحصة مشاعة من عقار مشترك.
ثانيا : مالك الهواء بالنسبة للأرض المبيعة.
ثالثا : مالك الأرض بالنسبة لهوائها المبيع.
رابعا : كل شريك في دار معدة للسكنى غير خاضعة لأحكام ملكية الطبقات استقل بجزء منها دون بقيتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون