الفصل 148
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شمل المنتفع به أشياء لا يمكن استعمالها بدون استهلاكها لا يمنع المنتفع من التصرف فيها ولكن يلزمه عند انقضاء مدة الانتفاع أن يرد مثلها قدرا وصفة أو يدفع ثمنها حسبما يقع تقويمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون