الفصل 149
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المنتفع به لا يهلك بمجرد الاستعمال لكنه يبلى تدريجيا فللمنتفع استعماله فيما أعد له وليس عليه في نهاية الانتفاع أن يرده إلا على الحالة التي صار عليها عدا ما وقع بتغريره أو خطئه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون