الفصل 54
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لمالك المنقول أو السند للحامل إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له.
وإذا كان الحائز حسن النيّة وقت حوزه فدعوى الاسترداد تسقط بمرور ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
وإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حوزه قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يؤدي له الذي دفعه.
وإذا كان الحائز حسن النيّة وقت حوزه فدعوى الاسترداد تسقط بمرور ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
وإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حوزه قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يؤدي له الذي دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون