الفصل 343
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع إعلام الخصوم حسب الصيغ المقررة بالفصل السابق باليوم الذي تنشر فيه القضية بجلسة عمومية وذلك ثمانية أيام على الأقل قبل اليوم المشار إليه.
وبعد تلاوة التقرير من طرف أحد أعضاء المحكمة يمكن للخصوم أن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة أو مشافهة.
وبعد تلاوة التقرير من طرف أحد أعضاء المحكمة يمكن للخصوم أن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة أو مشافهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون