الفصل 218
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يثبت الامتياز على الديون :
أ ـ بتسليم رسم الدين.
ب ـ وبإعلام المدين المرهون دينه بالرهن أو بقبول هذا الأخير لذلك بكتب ثابت التاريخ.
ويجب أن يقع الإعلام من الدائن الأصلي أو من الدائن المرتهن بعد حصوله على إذن في ذلك من الأول.
ولا يصح رهن الدين غير المثبت برسم.
أ ـ بتسليم رسم الدين.
ب ـ وبإعلام المدين المرهون دينه بالرهن أو بقبول هذا الأخير لذلك بكتب ثابت التاريخ.
ويجب أن يقع الإعلام من الدائن الأصلي أو من الدائن المرتهن بعد حصوله على إذن في ذلك من الأول.
ولا يصح رهن الدين غير المثبت برسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون