الفصل 99
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
إذا كانت العمارة مشتملة على طوابق أو شقق وكانت اثنتان منها على الأقل ملكا لمالكين مختلفين فأكثر، فإنه يستخرج من الأصلي، أو من الموحد رسوم عقارية على عدد الأجزاء المفرزة اعتمادا على أمثلة هندسية معدة من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو من قبل مهندس مساح مصادق عليه طبق الصيغ القانونية المعمول بها.
وتحدد نسبة الاستحقاق في الأجزاء المشاعة لكل جزء مفرز بسند التملك وطبق القواعد الفنية الجاري بها العمل.
والرسم الأصلي للعمارة المقسمة يبقى بعد إخراج الأجزاء المفرزة مشتملا على الأجزاء المشتركة.
إذا كانت العمارة مشتملة على طوابق أو شقق وكانت اثنتان منها على الأقل ملكا لمالكين مختلفين فأكثر، فإنه يستخرج من الأصلي، أو من الموحد رسوم عقارية على عدد الأجزاء المفرزة اعتمادا على أمثلة هندسية معدة من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو من قبل مهندس مساح مصادق عليه طبق الصيغ القانونية المعمول بها.
وتحدد نسبة الاستحقاق في الأجزاء المشاعة لكل جزء مفرز بسند التملك وطبق القواعد الفنية الجاري بها العمل.
والرسم الأصلي للعمارة المقسمة يبقى بعد إخراج الأجزاء المفرزة مشتملا على الأجزاء المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون