الفصل 123
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر كل من المتقاسمين مالكا للحصة التي آلت إليه أو لما حصل له من بيع الصفقة منذ أن كان مالكا من أول الشيوع وأنه لم يملك غيرها من بقية الحصص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون