الفصل 115
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).
يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى بعد مضي شهر من إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان والمصاريف.
وفي صورة عدم الإعلام فإن حق القيام يسقط بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى بعد مضي شهر من إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان والمصاريف.
وفي صورة عدم الإعلام فإن حق القيام يسقط بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون