الفصل 93
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان جزء من العمارة حق الانتفاع فإن صاحبه يكون قانونا عضوا في "نقابة المالكين" بنفس العنوان والشروط التي يكون بها مالك الرقبة عضوا فيه.
وإذا اختلف المنتفع ومالك الرقبة فانه لا يعتد إلا بصوت من كان منهما ملزما بالمساهمة فعلا في التكاليف.
وإذا اختلف المنتفع ومالك الرقبة فانه لا يعتد إلا بصوت من كان منهما ملزما بالمساهمة فعلا في التكاليف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون