الفصل 238
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على الدائن بمجرد انقضاء أن يرجع وجميع توابعه مع اعتبار ما قبضه من الغلة إلى المدين أو إلى معير الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون