الفصل 360
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا جزئ عقار إثر عملية تقسيم أو قسمة فإنه يقع تحديد كل جزء منه على حدة بواسطة مهندس محلف ينص على هذه العملية بنظير من المثال.
ويقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من أجزاء العقار.
على أنه إذا وقعت إحالة جزء من العقار فلا لزوم لإقامة رسم جديد للجزء الذي لم تشمله الإحالة واحتفظ به المالك ويجوز الاحتفاظ بالرسم الذي سبق تسليمه والمثال المضاف إليه بعد التنصيص بهما على ما يلزم التنصيص عليه.
ويقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من أجزاء العقار.
على أنه إذا وقعت إحالة جزء من العقار فلا لزوم لإقامة رسم جديد للجزء الذي لم تشمله الإحالة واحتفظ به المالك ويجوز الاحتفاظ بالرسم الذي سبق تسليمه والمثال المضاف إليه بعد التنصيص بهما على ما يلزم التنصيص عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون