الفصل 263
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
أسباب بطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه يترتب عنها بطلان أو انقضاؤه.
وما يترتب عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود.
وما يترتب عن تقادم الالتزام يكون خاضعا للفصل 390 من مجلة الالتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون