Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تعدد الشفعاء بالنسبة لعقار واحد تعينت مراتبهم على الوجه الآتي :
أولا : مالك الأرض بالنسبة لمالك هوائها والعكس بالعكس.
ثانيا : الورثة المشتركون في ميراث.
ثالثا : المشتركون في الملك الشائع أو في الدار في الصورة المنصوص عليها بالفصل 104.
وبالنسبة للصنفين الأخيرين يقدم صاحب النصيب الأوفر في العقار.
وإذا تساوت الأنصباء يعين الترتيب بالقرعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟