الفصل 109
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الشفعاء بالنسبة لعقار واحد تعينت مراتبهم على الوجه الآتي :
أولا : مالك الأرض بالنسبة لمالك هوائها والعكس بالعكس.
ثانيا : الورثة المشتركون في ميراث.
ثالثا : المشتركون في الملك الشائع أو في الدار في الصورة المنصوص عليها بالفصل 104.
وبالنسبة للصنفين الأخيرين يقدم صاحب النصيب الأوفر في العقار.
وإذا تساوت الأنصباء يعين الترتيب بالقرعة.
أولا : مالك الأرض بالنسبة لمالك هوائها والعكس بالعكس.
ثانيا : الورثة المشتركون في ميراث.
ثالثا : المشتركون في الملك الشائع أو في الدار في الصورة المنصوص عليها بالفصل 104.
وبالنسبة للصنفين الأخيرين يقدم صاحب النصيب الأوفر في العقار.
وإذا تساوت الأنصباء يعين الترتيب بالقرعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون