الفصل 240
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يسأل الدائن عن تلف وتعيبه إذا كان ذلك ناشئا عن فعله أو خطئه أو عن فعل أو خطأ الأشخاص المسؤول عنهم.
ولا يسأل عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة إلا إذا سبق ذلك مماطلة منه وخطأ وعليه إثبات الأمر الطارئ والقوّة القاهرة. وكل شرط يحمل الدائن ضمان الأمر الطارئ أو القوة القاهرة يكون باطلا.
ولا يسأل عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة إلا إذا سبق ذلك مماطلة منه وخطأ وعليه إثبات الأمر الطارئ والقوّة القاهرة. وكل شرط يحمل الدائن ضمان الأمر الطارئ أو القوة القاهرة يكون باطلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون