الفصل 198
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يف ثمن المنقول أو العقار الامتياز الخاص بخلاص الدائنين الممتازين حاصصوا بالباقي مع الدائنين العاديين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون