الفصل 244
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون باطلا الشرط الذي يعفي الدائن من مسؤوليته إزاء الرهن.
وفسخ الالتزام الأصلي أو إبطاله لا يحرر الدائن من التزاماته المتعلقة بحفظ وصيانة الشيء المسلم له على وجه الرهن.
وفسخ الالتزام الأصلي أو إبطاله لا يحرر الدائن من التزاماته المتعلقة بحفظ وصيانة الشيء المسلم له على وجه الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون