الفصل 134
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
للورثة الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم أن يتفقوا بالإجماع على بيع المشترك صفقة بغير الطريقة المنصوص عليها بالفصل 120.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون