الفصل 196
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تساوى الدائنون في رتبة الامتياز فلا أفضلية لأحدهم على الآخر.
ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون