الفصل 269
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
بيع على الوجه الصحيح من طرف الدائن الأسبق تاريخا تنقضي به حقوق المترتبة على الشيء لفائدة دائنين آخرين باستثناء ما لهم من الحق فيما يتبقى من متحصل البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون