Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).
تودع بكتابة المحكمة العقارية الصكوك والاتفاقات التي تقع في المدة الجارية بين تقديم مطلب التسجيل والحكم في الأصل إذا كان الحق العيني المضمن بها لا يتكون إلا بالترسيم بالسجل العقاري.
وهذا الحكم يأذن بترسيم الحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل.
والحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل والتي لم تودع طبق أحكام الفقرة الأولى لا تتكون إلا بترسيمها بسجل الملكية العقارية وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟