الفصل 357 - 3
مجلة الحقوق العينية
يجب على من يريد أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
ويمكن للنيابة العمومية في الحالة الخامسة المذكورة بالفصل المتقدم بطلب في الغرض يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو ممن يهمه الأمر، وذلك دون أجل.
ويمكن لكل من له مصلحة في الحالة السابعة المذكورة بالفصل المتقدم وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي.
يرفع الطعن بعريضة كتابية تتضمن صفة وتاريخ وعدد ونص الحكم العقاري المطعون فيه وطلباته يقدمها نيابة عن الطاعن محام لدى التعقيب إلى كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم المطعون فيه والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يقبل
مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
وعلى
مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.
المحامي هو محترف قانوني يمثل الأفراد أو المؤسسات أمام المحكمة ويقدم لهم النصائح القانونية.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
وإذا لم يحضر
المحامي هو محترف قانوني يمثل الأفراد أو المؤسسات أمام المحكمة ويقدم لهم النصائح القانونية.
تتم مباشرة الإجراءات اللاحقة لتلقي عريضة الطعن لدى كتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري على الوجه المذكور أن يقدم لكتابة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
تعتبر أعلي مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
أولا : نسخة من الحكم المطعون فيه مع صورة من الوصل في تسلمه من كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية.
ثانيا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه مع ما له من مؤيدات.
ثالثا : ما يفيد
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
على المعقب ضده إذا أراد الجواب أن يقدم بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد اطلاع
المحامي هو محترف قانوني يمثل الأفراد أو المؤسسات أمام المحكمة ويقدم لهم النصائح القانونية.