Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه.
يجب على من يريد أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
ويمكن للنيابة العمومية في الحالة الخامسة المذكورة بالفصل المتقدم بطلب في الغرض يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو ممن يهمه الأمر، وذلك دون أجل.
ويمكن لكل من له مصلحة في الحالة السابعة المذكورة بالفصل المتقدم وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي.
يرفع الطعن بعريضة كتابية تتضمن صفة وتاريخ وعدد ونص الحكم العقاري المطعون فيه وطلباته يقدمها نيابة عن الطاعن محام لدى التعقيب إلى كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم المطعون فيه والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يقبل عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثلاثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعواه ويعفى من هذا الدولة والمسعفون بالإعانة العدلية.
وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
وعلى استدعاء المعقب طبقا للفصلين 342 و343 من هذه المجلة وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضيف نسخة منه إلى ملف القضية الذي يوجهه إلى التعقيب.
وإذا لم يحضر الطاعن لتسلم نسخة الحكم في أجل شهر من تاريخ استدعائه كما يجب يسقط طعنه.
تتم مباشرة الإجراءات اللاحقة لتلقي عريضة الطعن لدى كتابة التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

التي تتولى تقييد القضية لديها بالدفتر المعد للغرض.
على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري على الوجه المذكور أن يقدم لكتابة التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

ما يأتي وإلا سقط طعنه :
أولا : نسخة من الحكم المطعون فيه مع صورة من الوصل في تسلمه من كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية.
ثانيا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه مع ما له من مؤيدات.
ثالثا : ما يفيد المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
على المعقب ضده إذا أراد الجواب أن يقدم بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد اطلاع الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عريضة الطعن وأسبابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟