الفصل 284
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لواضع اليد إن لم يكن مطلوبا شخصيا أن يتخلى عن العقار.
ويجوز له إلى حين التبتيت العدول عن التخلي بخلاص كامل الدين والمصاريف.
ويجوز له إلى حين التبتيت العدول عن التخلي بخلاص كامل الدين والمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون