الفصل 146
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الغلال الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع تكون من حق المنتفع.
وعند انقضاء مدة الانتفاع فما وجد من الغلال الطبيعية يكون لمالك العين.
وما بذل من المصاريف في الصورتين لا تقع المطالبة به.
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحقوق التي اكتسبها الغير.
وعند انقضاء مدة الانتفاع فما وجد من الغلال الطبيعية يكون لمالك العين.
وما بذل من المصاريف في الصورتين لا تقع المطالبة به.
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحقوق التي اكتسبها الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون