الفصل 226
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن زيادة على أصل الدين ما يلي :
1) توابع الدين في صورة استحقاقها.
2) المصاريف الضرورية لحفظ في حدود ما قرره الفصل 245.
3) المصاريف اللازمة لبيع الرهن.
وغرم الذي يمكن أن يستحقه الدائن وكذلك مصاريف القيام على المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الأخير يمكن للدائن أن يطالب به طبق القانون.
1) توابع الدين في صورة استحقاقها.
2) المصاريف الضرورية لحفظ في حدود ما قرره الفصل 245.
3) المصاريف اللازمة لبيع الرهن.
وغرم الذي يمكن أن يستحقه الدائن وكذلك مصاريف القيام على المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الأخير يمكن للدائن أن يطالب به طبق القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون